Rulings

Civil Court of Appeal 25/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 102 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
102/1999
Date
25/01/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

ان للمالك الحق باسترداد مأجوره للهدم واعادة البناء ويجري تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر اخلاء المأجور بعد قبضه التعويض العادل.