Civil Court of Appeal 25/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 102 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 102/1999
- Date
- 25/01/1999
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
ان للمالك الحق باسترداد مأجوره للهدم واعادة البناء ويجري تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر اخلاء المأجور بعد قبضه التعويض العادل.