Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1020 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1020/2001
Date
12/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا تطبيقا للمادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتحديد المستأنف مطلبه بالحصول على عمولة سمسرة لبيع العقار. وردّت طلب المستأنف بالعمولة لعدم ثبوت مساهمة الوسيط العقاري في اتمام عقد البيع بين البائع والمشتري.