Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1020 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1020/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا تطبيقا للمادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتحديد المستأنف مطلبه بالحصول على عمولة سمسرة لبيع العقار. وردّت طلب المستأنف بالعمولة لعدم ثبوت مساهمة الوسيط العقاري في اتمام عقد البيع بين البائع والمشتري.