Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1021 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1021/1999
Date
03/08/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان الانذار بالدفع الموجه خلال الفراغ التشريعي لقانون الايجارات لا يطبق عليه قانون الموجبات والعقود وانما قانون الايجارات الاستثنائي اللاحق ان لقوانين الايجارات مفعولا رجعيا يشمل الانذارات الموجهة بتاريخ سابق لصدورها.

تكون الدعوى المقابلة مردودة شكلا لعدم توافر شرط التلازم في الدعويين اذا كان الحل المعطى للدعوى المقابلة لا يؤثر على الدعوى الاصلية.

ويكون الحال كذلك اذا كان موضوع الدعوى الاصلية اخلاء المأجور ودفع البدلات المستحقة في حين ان موضوع الدعوى المقابلة احتساب بدلات الايجار المسددة.