Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1023/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية سندا للفقرة أ بند 1 من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لزواج ابن المؤجر وحقه بالاستقلال بمسكن. وحددت قيمة تعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير، على ان يخلي المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انبرام العقد.