Civil Court of Appeal 21/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1023/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية سندا للفقرة أ بند 1 من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لزواج ابن المؤجر وحقه بالاستقلال بمسكن. وحددت قيمة تعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير، على ان يخلي المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انبرام العقد.