Rulings

Civil Court of Appeal 04/08/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1023/1999
Date
04/08/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، على الرغم من عدم تسديد المستأجر لقيمة نفقات الخدمات المشتركة لوجود نزاع جدي حول مبدأ توجبها مما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاسقاط من حق التمديد القانوني.