Civil Court of Appeal 04/08/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1023/1999
- Date
- 04/08/1999
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، على الرغم من عدم تسديد المستأجر لقيمة نفقات الخدمات المشتركة لوجود نزاع جدي حول مبدأ توجبها مما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاسقاط من حق التمديد القانوني.