Rulings

Civil Court of Appeal 04/08/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1024 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1024/1999
Date
04/08/1999
Source
Lebanese University

تكون شروط استرداد المأجور للضرورة العائلية متوافرة عندما يكون المؤجر راغبا في لااستقلال بالسكن ولو كان عازبا خاصة وان ظروفه الصحية لا تسمح له بالسكن في طابق علوي.

ان تحقق المحكمة من عدم اختلاقه الاعذار الكاذبة يعطي الحق بالاتسرداد.

ان بيع المؤجر لشقتين يملكهما قبل فترة قصيرة من دعوى الاسترداد لا يؤدي الى اسقاط حقه في الاسترداد لان البيع حصل نتيجة ظروف مادية صعبة.

يحتسب تعويض الاسترداد على اساس نسبة مئوية من قيمة المأجور وان التأخر في الدفع يوجب دفع الغرامة الاكراهية التي تحددها المحكمة.