Civil Court of Appeal 12/08/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1026 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1026/1999
- Date
- 12/08/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
ان استرداد المؤجر لمأجوره لغاية الهدم واعادة البناء قد تم نتيجة توافر شروط الاسترداد ونتيجة لذلك تقوم المحكمة بتقدير القيمة الشرائية للمأجور توطئة لتحديد تعويض عادل للمستأجر، ومع تحديد مهلة لإخلاء المأجور يجري توزيع النفقات بين المؤجر والمستأجر مناصفة موازية، اذ ان خسارة المستأجر تكون موازية للتعويض المحكوم له به كما ان خسارة المؤجر لمبلغ التعويض موازية لاسترداده المأجور.