Rulings

Civil Court of Appeal 12/08/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1026 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1026/1999
Date
12/08/1999
President
سامي منصور
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

ان استرداد المؤجر لمأجوره لغاية الهدم واعادة البناء قد تم نتيجة توافر شروط الاسترداد ونتيجة لذلك تقوم المحكمة بتقدير القيمة الشرائية للمأجور توطئة لتحديد تعويض عادل للمستأجر، ومع تحديد مهلة لإخلاء المأجور يجري توزيع النفقات بين المؤجر والمستأجر مناصفة موازية، اذ ان خسارة المستأجر تكون موازية للتعويض المحكوم له به كما ان خسارة المؤجر لمبلغ التعويض موازية لاسترداده المأجور.