Civil Court of Appeal 17/08/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1028/1999
- Date
- 17/08/1999
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم ثبوت تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع ولعدم ثبوت اقامته خارج المأجور وبالتالي عدم توفر شروط الترك ما يجعل شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 من قانون الايجارات في متحققة.