Rulings

Civil Court of Appeal 17/08/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1028/1999
Date
17/08/1999
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم ثبوت تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع ولعدم ثبوت اقامته خارج المأجور وبالتالي عدم توفر شروط الترك ما يجعل شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 من قانون الايجارات في متحققة.