Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يثبت من القرار المطعون فيه انه قد جرى استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة وتعتبر هذه المعاملة معاملة جوهرية واغفالها مخالفة للنظام العام ولحق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.