Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
103/2007
Date
31/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يثبت من القرار المطعون فيه انه قد جرى استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة وتعتبر هذه المعاملة معاملة جوهرية واغفالها مخالفة للنظام العام ولحق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.