Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
103/2006
Date
30/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهمين ارتكابهم اعمال الشغب والتخريب اثناء التظاهر. يحكم على المتهمين بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. يطبق بحق المتهم القاصر القانون 422 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.