Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهمين ارتكابهم اعمال الشغب والتخريب اثناء التظاهر. يحكم على المتهمين بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. يطبق بحق المتهم القاصر القانون 422 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.