Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
103/2014
Date
29/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لتشويهه الوقائع اذ انه لم يتبين من اي من افادات المتهم المميز انه قرر ترويج المخدرات لصالح احدهم خلافا لما اورده الحكم المذكور.