Court of Cassation, civil chamber 30/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2013
- Date
- 30/12/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز الى قبول الطعن شكلا واساسا لعلة ان شروط الفقرة "ه" من المادة "10" من القانون رقم 160/92 غير متوافرة لان تملك المميز لشقة غير سكنية لا يسقط حقه في التمديد القانوني وصدقت وابرمت الحكم البدائي في منطوقة القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد.