Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2013

Court
تمييز مدني
Number
103/2013
Date
30/12/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز الى قبول الطعن شكلا واساسا لعلة ان شروط الفقرة "ه" من المادة "10" من القانون رقم 160/92 غير متوافرة لان تملك المميز لشقة غير سكنية لا يسقط حقه في التمديد القانوني وصدقت وابرمت الحكم البدائي في منطوقة القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد.