Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
103/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات لثبوت اقدامهم بالاشتراك على سرقة سيارة المدعية، فضلا عن تجريمهم بجناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لتشكيلهم عصابة لارتكاب الجنايات على الناس من خلال سرقة سياراتهم، كما ادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات لسرقته بطاقتي ائتمان للمدعية وسحبه من احداهما مبلغا ماليا وادانت المتهمين الآخرين بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 652 عقوبات لمحاولتهما السرقة بواسطة البطاقتين المصرفيتين المسروقتين دون تمكنهما من ذلك لسبب خارج عن ارادتهما.