Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
103/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية.

ان ادلاءات المميز لم تكن دفوعا شكلية وانما دفاع بالاساس للادلاء بعدم ارتكاب الجرم وبان السند ليس بسند رسمي وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا والدفع المدلى به مردودا لانه ليس بدفع شكلي. لذا يغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي.