Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية.
ان ادلاءات المميز لم تكن دفوعا شكلية وانما دفاع بالاساس للادلاء بعدم ارتكاب الجرم وبان السند ليس بسند رسمي وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا والدفع المدلى به مردودا لانه ليس بدفع شكلي. لذا يغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي.