Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2006

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2006

Court
تمييز مدني
Number
103/2006
Date
31/10/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بأن العلاقة التعاقدية الممتدة من 1979 الى 1983 هي علاقة عمل بعد التثبت من توافر عناصر العقد: عمل، اجر، رابطة تبعية. اما بالنسبة للمرحلة الثانية التي تبدأ من 1/1/1983 فان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بين صاحبة مهنة حرة - طبيبة بنج - والمستشفى التي تقدم المعدات والاجهزة لتنفيذ الاعمال المطلوبة من الطبيبة، لا تتصف بعلاقة عمل وفقا لمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في النزاع المتعلق بتعويضات الطبيبة عن المرحلة الثانية من التعاقد.