Rulings

State Council 05/11/2009

شورى حكم رقم : 103 /2009

Court
شورى
Number
103/2009
Date
05/11/2009
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

تستمر لجنة الاعتراضات على الرسوم بالنظر بالاعتراض لان المحاكم الادارية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام مجلس الشورى لم تباشر عملها بسبب عدم صدور قرار تحديد نطاق عملها. لذا وعملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة تستمر اللجان بممارسة صلاحيتها.

وان القرار المطعون فيه المتعلق بفرض رسم القيمة التأجيرية غير فاقد التعليل سندا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 60/88.

فقد استند الى عقد ايجار مسجّل وفقا للاصول وحدّد الاسباب القانونية والوقائع، وان عدم كفاية التعليل لا يشكل سببا للطعن.

ولكن قرار التكليف برسم القيمة التأجيرية المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 5 من القانون رقم 60/88 لجهة مفهوم القيمة التأجيرية لانه استند الى عنصر وحيد للمأجور وهو بدل الايجار ولم يأخذ بعين الاعتبار عناصر المأجور كافة. ويعود لمجلس الشورى سلطة تقديرية في تحديد القيمة التأجيرية لذا يرى فسخ قرار لجنة الاعتراضات.