State Council 05/11/2009
شورى حكم رقم : 103 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 103/2009
- Date
- 05/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، داود
- Source
- Lebanese University
تستمر لجنة الاعتراضات على الرسوم بالنظر بالاعتراض لان المحاكم الادارية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام مجلس الشورى لم تباشر عملها بسبب عدم صدور قرار تحديد نطاق عملها. لذا وعملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة تستمر اللجان بممارسة صلاحيتها.
وان القرار المطعون فيه المتعلق بفرض رسم القيمة التأجيرية غير فاقد التعليل سندا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 60/88.
فقد استند الى عقد ايجار مسجّل وفقا للاصول وحدّد الاسباب القانونية والوقائع، وان عدم كفاية التعليل لا يشكل سببا للطعن.
ولكن قرار التكليف برسم القيمة التأجيرية المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 5 من القانون رقم 60/88 لجهة مفهوم القيمة التأجيرية لانه استند الى عنصر وحيد للمأجور وهو بدل الايجار ولم يأخذ بعين الاعتبار عناصر المأجور كافة. ويعود لمجلس الشورى سلطة تقديرية في تحديد القيمة التأجيرية لذا يرى فسخ قرار لجنة الاعتراضات.