Court of Cassation, civil chamber 25/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2010
- Date
- 25/11/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم إغفاله الفصل في طلب ابطال المعاملة التنفيذية لوجود منازعة جدية، لا بل القضاء باعادة ملف المعاملة الى مرجعه لمتابعة التنفيذ مما يقر ضمنيا برد طلب الابطال لا سيما بعد التأكد من عدم تنفيذ عقد المصالحة بين المتعهد والمصرف وعدم قبض الأخير للدين موضوع السندات، مما استوجب رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات ومضمون المذكرة موضوع المطالبة وذلك لعدم الاشارة الى المذكرة في اللوائح سندا للمادة 499 اصول المحاكمات المدنية، وعدم تأثيرها على النزاع أو على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، مما إقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 537 اصول المحاكمات المدنية أو المادة 499 اصول مدنية أو الخطأ في تفسيرهما او تطبيقهما وذلك لعدم تبيان كيفية المخالفة وعدم الاكتفاء بالقول بالمخالفة فحسب، مما استوجب رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه المعنى الواضح والصريح للمستندات والإتفاقيات سندا للمادة 708-7 أصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم تشويه اتفاقية المصالحة وبالتحديد البند الرابع منها الذي خضع لعدة تفسيرات وتغييرات من قبل الفرقاء، مما يولي المحكمة الحق في استخلاص النتيجة المعتمدة والحق في تفسير النصوص والمستندات، مما يستوجب رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لكفاية الاسباب الواقعية ووضوحها وعدم تبيان كيفية فقدان القرار للاساس القانوني، ولكون عدم وجود تعليل مقنع لا يدخل ضمن مفهوم هذا الفقدان فإقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون في المادة 221 موجبات وعقود أو الخطأ في تطبيقها وتفسيرها أو تبيان كيفية المخالفة سندا للمادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية، ولحق المحكمة في تفسير بنود المصالحة وإعتماد التفسير الملائم، فاقتضى ايضا رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 241 موجبات وعقود أو الخطأ في تفسيرها أو تطبيقها وذلك لعدم إثارة هذه المادة أمام محكمة الأساس واعتبارها سببا جديدا لا يجوز اثارته للمرة الاولى أمام محكمة التمييز، فرد السبب التمييزي.
أخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية وذلك لعرض المحكمة لكافة الأسباب الواقعية بشكل واضح وكاف من خلال بحث كافة الاسباب المتعلقة باتفاقية المصالحة وبحث مدى انفاذ المميز لموجباته وبحث المعاملة التنفيذية المتعلقة بسندات الدين، مما يبرر النتيجة المعتمدة من قبلها وترد الاسباب التمييزية برمتها.