Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى وبانه احسن تطبيق القانون باعتباره بان العقد ليس عقد عمل لعدم توفر عناصره خاصة التبعية القانونية ان لجهة دوام العمل لتمتع المميز بحيز كبير من الاستقلالية في تعامله مع صاحبة العمل المميز ضدها.
وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والاخذ بما يراه مناسبا منها والقضاء بان المبالغ التي قبضها المميز هي بدل اتعاب لقاء استشارات وان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية مما يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.