Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2012

Court
تمييز مدني
Number
103/2012
Date
28/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى وبانه احسن تطبيق القانون باعتباره بان العقد ليس عقد عمل لعدم توفر عناصره خاصة التبعية القانونية ان لجهة دوام العمل لتمتع المميز بحيز كبير من الاستقلالية في تعامله مع صاحبة العمل المميز ضدها.

وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والاخذ بما يراه مناسبا منها والقضاء بان المبالغ التي قبضها المميز هي بدل اتعاب لقاء استشارات وان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية مما يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.