Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2011

Court
تمييز مدني
Number
103/2011
Date
22/12/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 246 فقرة 4 من القرار رقم 3339 وقضت بعدم وجود اي اثبات يفيد سقوط او تنازل المميز عليها عن اسقاط حقها في الشفعة.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية. وقضت بصحة الايداع بعدما تثبتت من ان المميز عليها ابرزت مع الاستحضار الابتدائي صورة شيك مصرفي مسحوبا من بنك لبنان والمهجر على مصرف لبنان لانه امين صندوق الخزينة المركزي وابرزت ايصالا صادرا عنه يفيد بايداع الشيك كامانة للغرفة الابتدائية - دعوى شفعة -.