Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2012

Court
تمييز مدني
Number
103/2012
Date
28/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ان ما قام به مجلس العمل التحكيمي يتعلق بسلطته التقديرية وعمله هذا يخرج عن رقابة محكمة التمييز طالما لم يثبت اي تشويه للوقائع.

يفترض عقد العمل توافر عناصره الثلاثة: العمل والاجر والعلاقة التبعية، والعنصر الاخير هو الاساس لتفريق عقد العمل عن غيره من العقود. وبما ان هذا العنصر لم يتوافر ان لجهة دوام العمل او لتمتع المميز بحيّز كبير من الاستقلالية في تعامله مع صاحب العمل لا سيما وان المبالغ التي تقاضاها هي بدل اتعاب لقاء استشارات. ما اقتضى اعطاء العقد وصفه القانوني على اعتبار انه عقد مقاولة يخرج البت بالدعوى المتعلقة به عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي.