Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 103 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
103/1999
Date
27/01/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المدعي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد تصحيح الخصومة باتمام معاملات انتقال الملكية العقارية وقيدها في السجل العقاري قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقبلت دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء سندا للمادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد التثبت من وجود اتفاقية مسجلة لدى كاتب العدل بين المؤجر والمستأجر وشركة دراسات الاشغال العامة. وقضت بتعويض المستأجر سندا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 على ان تدفع عند اخلاء المأجور بعد مهلة شهر وان يتحمل المتداعين نفقات المحاكمة مناصفة تطبيقا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.