State Council 14/11/2002
شورى حكم رقم : 103 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 103/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض قابل للطعن به امام مجلس شورى الدولة.
وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي تقدم بمراجعة ادارية يعترض فيها على معاش تصفية تعويض الصرف، ضمن مهلة الستة اشهر المخصصة للاعتراض. فيكون بذلك قد قطع مهلة المراجعة القانونية.
ويقتضي اعادة تصفية تعويض صرف المستدعي من الخدمة واعتماد تاريخ 21-1-1993 وهو تاريخ صدور قرار المجلس التأديبي بحقه، لتصفية حقوقه واحالته على الادارة المختصة.
وان تصفية حقوق المستدعي وهو موظف في الجيش على اساس شهر شباط 1991 هو في غير محله القانوني، ويقتضي اعتماد تاريخ انقطاعه عن الخدمة الفعلية بالاستناد الى القرار التأديبي الصادر بحقه بسبب غيابه غير المبرّر عن الوظيفة.