Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
103/2003
Date
27/03/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان استناد قرار تجريم المتهم، بجرم التعدي على عقار، على بعض المستندات واهمال المستندات الاخرى، ليس مخالفا للقانون كما يدلي المميز، وانما هو من صلاحية محكمة الاساس التي لها ان تقدر الوقائع وتختار منها ما يكون قناعتها، وان تهمل البعض الآخر الذي لا تقتنع به، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.

ان القرار غير فاقد الاساس القانوني وهو مستند الى ادلة كافية تبرر الحل الذي توصل اليه. ان مناقشة خريطة المساحة والافادة العقارية قد حصلت، وما يثبت ذلك محضر ضبط المحاكمة، ولم تسجل اية ملاحظات على الموضوع من الفرقاء.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.