Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2005

Court
تمييز مدني
Number
103/2005
Date
12/12/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاوي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لانه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود خاصة تلك غير الواضحة لجهة ما اذا كانت الدراسة نهائية او ان العرض كان عرضا نهائيا للتعاقد.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز يبيّن الوقائع بشكل كاف وواضح لاسناد النتيجة فاعتبرت ان العرض لم يكن مستجمعا الشروط لاعتباره عقدا نهائيا.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لان المحكمة بتّت بطلب اعادة العربون ورفضته لعدم توصل الفريقين الى وضع اتفاق مبدئي خلال المهلة المحددة في العقد وذلك تطبيقا للعقد.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف بتّت بجميع المسائل المطروحة لجهة حق الاحتفاظ بالعربون وقطع المفاوضات وتقدير سوء النية، ولها حق التقدير في ذلك دون رقابة محكمة التمييز.