Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 103 /2001

Court
شورى
Number
103/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا للاختلاف بين موضوع الطلبات المحدّدة في مذكرة ربط النزاع وموضوع المراجعة. فالمستدعي يطلب في مذكرة ربط النزاع دفع فرق رواتب له. بينما موضوع المراجعة هو طلب ابطال عقد مصالحة. بالاضافة الى انه قد صدر حكما مبرما برد طلب المبلغ المطالب به، والحكم له قوة القضية المقضية. ولذلك يقتضي رد المراجعة اساسا لمخالفتها قوة القضية المحكوم بها.