Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2002

Court
تمييز مدني
Number
103/2002
Date
09/07/2002
President
سعيد عدره
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان دعوى اخلاء المأجور التي لم يختصم فيها المستأجر الاساسي مع ان اجارته مستمرة بموجب حكم قضائي تكون غير جاهزة للحكم لعدم صحة الخصومة وبالتالي مخالفة للقانون ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي.