Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان دعوى اخلاء المأجور التي لم يختصم فيها المستأجر الاساسي مع ان اجارته مستمرة بموجب حكم قضائي تكون غير جاهزة للحكم لعدم صحة الخصومة وبالتالي مخالفة للقانون ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي.