Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأخّر المستأجر عن دفع بدلات الايجار المتأخّرة بالرغم من انذاره بالدفع، وان الخطأ في صياغة البطاقة المكشوفة لا يؤثّر على فهمها.