Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004

Court
تمييز مدني
Number
103/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأخّر المستأجر عن دفع بدلات الايجار المتأخّرة بالرغم من انذاره بالدفع، وان الخطأ في صياغة البطاقة المكشوفة لا يؤثّر على فهمها.