Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 103 /2001

Court
شورى
Number
103/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري المتعلق بحسم رواتب موظفين في وزارة الاعلام لمخالفته مبدأ حق الدفاع. وإن قرار حسم الراتب بسبب غياب الموظف عن العمل هو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا لأن القرار استند إلى تعيمم رئاسة مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 08-12-1978 والمصدق بالمادة 2 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25-06-1979. ولا تطبق احكام المادة 55 من نظام الموظفين. وإذا كان التعميم أعطى الحق للادارة العامة قطع الراتب عن الموظف المتخلف عن العمل تأمينا لمصلحة الادارة العامة.

ولحسن سير المرفق العام إلا انه لا يحق لها حرمان الموظف من حقه في ممارسة حق الدفاع ويكون قرارها بحسم الراتب مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.