Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة انه ثبت تبلغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام خلافا لما يدلي به فضلا عن انه لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة بعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة كون ذلك لا ينتقص من حق الدفاع.
اعتبرت المحكمة ان عدم اجراء كشف غير مؤثر على وقائع القضية من قبل الشرطة القضائية والادلاء باجرائه لا يشكل سببا لنقض الحكم الذي لم يشر الى حصر له ولا اعتمده من ضمن الادلة المؤيدة للوقائع.
ردت المحكمة طلب النقض اساسا بعد رد السببين الثاني والثالث معتبرة ان محكمة الاساس لم تشوه الوقائع الثابتة التي استخرجت منها الادلة التي يعود امر تقديرها لسلطان المحكمة المطلق والتي تقرر ايضا ما اذا كانت كافية للادانة ام لا.