Civil Court of Appeal 22/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 103/2014
- Date
- 22/01/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم صفة المستأنف عليها التقدم بدعوى الاسقاط من حق التمديد معتبرة انه يعود لاي شريك في الملك الشائع مهما ضؤلت حصته ان يتقدم بدعوى الاسقاط من حق التمديد لان هذه الدعوى تندرج ضمن اطار الاعمال التحفظية ويعود لكل صاحب حصة في الملك ان يباشرها ويلاحقها.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم توافر شروط الترك الملحوظة في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 معتبرة ان الشركة التي تشغل المأجور ما زالت قيد التصفية ولا تزال تحتفظ بشخصيتها المعنوية طيلة مدة التصفية فتظل محتفظة بموطنها القانوني اي بمركزها الرئيسي وان عمليات التصفية تستلزم القيام باعمال قانونية ومادية متعددة وان هذه الاعمال تمارس في مركز الشركة وفروعها فيتم تصفية موجوداتها من بضائع وغيرها عن طريق بيعها مما يعني ان المأجور حيث الشركة غير متروك ولا تكون شروط الترك وبالتالي الاسقاط من حق التمديد متوفرة. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد للشركة التي تشغل المأجور.
Cited