Civil Court of Appeal 21/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 103/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الادخال شكلا لعدم توفر شروط المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وفسخت الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ بالاعتبار العنوان الناقص المعطى من المستأنف عليه للمستأنفة التي ارسلت كتاب الصرف من الخدمة للمستأنف عليه على العنوان الناقص المعطى من قبله للمستأنفة ضمن المهلة القانونية المحددة.
وقضت بعد فسخ الحكم الابتدائي بنشر الدعوى واعتبار المستأنف عليه مصروفا من الخدمة والزمت المستأنفة بدفع تعويض الصرف من الخدمة للمستأنف عليه.