Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
103/2014
Date
21/10/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الادخال شكلا لعدم توفر شروط المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وفسخت الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ بالاعتبار العنوان الناقص المعطى من المستأنف عليه للمستأنفة التي ارسلت كتاب الصرف من الخدمة للمستأنف عليه على العنوان الناقص المعطى من قبله للمستأنفة ضمن المهلة القانونية المحددة.

وقضت بعد فسخ الحكم الابتدائي بنشر الدعوى واعتبار المستأنف عليه مصروفا من الخدمة والزمت المستأنفة بدفع تعويض الصرف من الخدمة للمستأنف عليه.