Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1030 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1030/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستحضار الاستئنافي الذي لم يحدّد فيه المستأنف طلباته في حال فسخ الحكم الابتدائي (مادة 655 اصول المحاكمات المدنية).