Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1031/1995
Date
07/11/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة الدين المتوجب بذمة المدعى عليه ورد طلب المدعى عليه بتحليف المدعي اليمين الحاسمة لورود هذا الطلب في مذكرة دون ان يقترن بتحديد الواقعة المراد اثباتها ودون بيان صيغة اليمين المطلوب حلفها.