Civil Court of Appeal 07/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1031/1995
- Date
- 07/11/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة الدين المتوجب بذمة المدعى عليه ورد طلب المدعى عليه بتحليف المدعي اليمين الحاسمة لورود هذا الطلب في مذكرة دون ان يقترن بتحديد الواقعة المراد اثباتها ودون بيان صيغة اليمين المطلوب حلفها.