Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1032/2002
Date
22/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى بعد التثبت من صفة المدعي لحيازته ثلاثة ارباع اسهم ملكية العقار مع بعض الشركاء في الملكية. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور اكثر من سنة. وردت اخيرا طلب اعفاء المستأجر من بدل الايجار لمسؤوليته عن تركه وعدم استعماله.