Civil Court of Appeal 22/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1032/2002
- Date
- 22/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى بعد التثبت من صفة المدعي لحيازته ثلاثة ارباع اسهم ملكية العقار مع بعض الشركاء في الملكية. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور اكثر من سنة. وردت اخيرا طلب اعفاء المستأجر من بدل الايجار لمسؤوليته عن تركه وعدم استعماله.