Civil Court of Appeal 04/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1033 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1033/1996
- Date
- 04/11/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة يجب توافر عنصر العجلة أي وجود الخطر المحدق او الضرر المتفاقم الذي يبرر التدخل وان طلب ابراز رخصة البناء للتأكد من متانة البناء عند اجراء اعمال الترميم والامتناع عن ابراز هذه الرخصة لا يشكل العجلة التي تبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة خاصة وان تقرير المهندس قد حدد متانة البناء وان الترميم قد جرى فعلا ويمكن اتباع الاصول العادية في وقت لاحق.
لا تعد على الحقوق المشروعة وتكون المادة 579 ا م م قد فسرت تفسيرا صحيحا لذا ترد الدعوى لعدم الاختصاص.