Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1034 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1034/1995
Date
07/11/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقدي البيع والرهن للمؤسسة التجارية ويمكن ان تكون المؤسسة التجارية موضوعا لرهن بدون نزع يد فعلي تطبيقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11-07-1967 وقضت بصلاحية القاضي المنفرد المدني للنظر في دعاوى الايجارات تطبيقا للمواد 80و 90 و112 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 1992/160 تاريخ 22-07-1992 وردت الطلب الطارىء لعدم وجود تلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء لان موضوع الدعوى الاولى مرتبط بابطال عقد بيع المؤسسة التجارية ودعوى الزام المستأنف بتنفيذ تعهده بدفع الضرائب والغرامات المستحقة