Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1034 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1034/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاسباب غير امنية لاكثر من ستة اشهر ودون دفع بدلات الايجار (فقرة (ز) مادة 10 قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22-7-1992).