Civil Court of Appeal 22/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1035/2002
- Date
- 22/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتحديد تعويض المستأجر بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 6/أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.