Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1035/2002
Date
22/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتحديد تعويض المستأجر بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 6/أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.