Rulings

Civil Court of Appeal 12/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1037/1999
Date
12/07/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
سليمان، قبلان
Source
Lebanese University

ان استئناف القرار الرجائي يجري بحسب اصول خاصة نصت عليها المادة 603 ا م م وان مخالفة المادة المذكورة وتقديم الاستئناف بسلوك طريق المخاصمة وليس في غرفة المذاكرة يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.