Civil Court of Appeal 12/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1037/1999
- Date
- 12/07/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- سليمان، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان استئناف القرار الرجائي يجري بحسب اصول خاصة نصت عليها المادة 603 ا م م وان مخالفة المادة المذكورة وتقديم الاستئناف بسلوك طريق المخاصمة وليس في غرفة المذاكرة يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.