Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1037/1996
Date
04/11/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي تطبيقا للمادة 1014 فقرة أ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 الصادر عن محكمة باريس التجارية محكمة جنسية المدعية ومكان انشاء العقد سندا للمادة 14 من القانون المدني الفرنسي ولعدم مخالفته النظام العام اللبناني.