Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1037/2001
Date
13/06/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الخصومة بين فرقاء الدعوى استنادا للافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار المشترك، وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لمخالفته المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160 الصادر بتاريخ 22/7/1992 لتنازله عن عقد الايجار الى مستأجر ثانوي بعد تحول عقد الايجار من ايجار لمؤسسة تجارية الى عقد ايجار عادي بعد فقدان عنصر الزبائن. وردت اخيرا طلب دفع بدلات الايجار لاغفال المدعي دفع الرسم النسبي.