Civil Court of Appeal 22/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1037/2002
- Date
- 22/05/2002
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بواسطة وكيل البائع وان مفاعيل عقد البيع تنتقل مباشرة الى البائع وفسخت الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان عقد البيع لعلة الغبن وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الاكراه او الخداع وردت المطالبة بسندات الملكية الاصلية للعقارات لتقديمه عن غير ذي صفة.