Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1037/2002
Date
22/05/2002
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بواسطة وكيل البائع وان مفاعيل عقد البيع تنتقل مباشرة الى البائع وفسخت الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان عقد البيع لعلة الغبن وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الاكراه او الخداع وردت المطالبة بسندات الملكية الاصلية للعقارات لتقديمه عن غير ذي صفة.