Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1038 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1038/2002
Date
22/05/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لتقديمه من غير ذي صفة ورد طلب المدعي الرامي الى شطب اشارة الدعوى العقارية لعدم تسجيل عقد بيعه في السجل العقاري تطبيقا للمادة 64 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926 انشاء السجل العقاري.