Civil Court of Appeal 19/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1039 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1039/1999
- Date
- 19/04/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
يحكم بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية مؤقتا طالما لم يبت بعد بالمشكلة التنفيذية المثارة.