Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1039 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1039/1999
Date
19/04/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

يحكم بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية مؤقتا طالما لم يبت بعد بالمشكلة التنفيذية المثارة.