Court of Cassation, civil chamber 05/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاساس سلطان مطلق في تقدير الادلة ومنها القوة الثبوتية لتقرير الخبير المتعلق بتحديد قيمة الهبة ولا يفترض بها تعليل قرارها.
ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة على سلطان محكمة الاساس، يبقى لها ان تقدّر مدى تجاوز الهبة للنصاب القانوني او لقيمة الحصة المحفوظة العائدة للموهوب له.
ان اخذ محكمة الاساس بوسائل الاثبات يجعل الادلاء بفقدان قرارها للاساس القانوني مردودا.