Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2003

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2003

Court
تمييز مدني
Number
104/2003
Date
05/06/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لمحكمة الاساس سلطان مطلق في تقدير الادلة ومنها القوة الثبوتية لتقرير الخبير المتعلق بتحديد قيمة الهبة ولا يفترض بها تعليل قرارها.

ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة على سلطان محكمة الاساس، يبقى لها ان تقدّر مدى تجاوز الهبة للنصاب القانوني او لقيمة الحصة المحفوظة العائدة للموهوب له.

ان اخذ محكمة الاساس بوسائل الاثبات يجعل الادلاء بفقدان قرارها للاساس القانوني مردودا.