Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2004

Court
تمييز مدني
Number
104/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفال المميّز بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي سندا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.