Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/1955
- Date
- 27/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اقدام شرطي على قبول أجر غير واجب من شخص لم يرتكب اية مخالفة بعد ايهام هذا الاخير بانه ارتكب المخالفة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 356 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا المادة 352 منه.