Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
104/1955
Date
27/04/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اقدام شرطي على قبول أجر غير واجب من شخص لم يرتكب اية مخالفة بعد ايهام هذا الاخير بانه ارتكب المخالفة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 356 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا المادة 352 منه.