Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
104/2000
Date
23/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح مادة 302 من قانون اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 7-8-2001 اما الخلاف على الالزامات المدنية والتعويض الشخصي , فلا يشكل خلافا للوصف القانوني للفعل.