Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2000
- Date
- 23/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح مادة 302 من قانون اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 7-8-2001 اما الخلاف على الالزامات المدنية والتعويض الشخصي , فلا يشكل خلافا للوصف القانوني للفعل.