Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 104 /2001

Court
شورى
Number
104/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

إن المراجعة المتعلقة بقضايا تأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وتكون مهلة المراجعة وفقا للمادة 12 من نظام المجلس ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التأديب. وبما أنه ثبت بأن قرار انهاء الخدمة المطعون فيه قد تم تبليغه فعلا من قبل المستدعي ولكنه لم يتقدم بطلب الابطال ضمن المهلة المحددة فتكون المراجعة مردودة شكلا. كما أن قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام ويجب اثارتها عفوا من قبل القاضي.