State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 104 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 104/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
إن المراجعة المتعلقة بقضايا تأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وتكون مهلة المراجعة وفقا للمادة 12 من نظام المجلس ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التأديب. وبما أنه ثبت بأن قرار انهاء الخدمة المطعون فيه قد تم تبليغه فعلا من قبل المستدعي ولكنه لم يتقدم بطلب الابطال ضمن المهلة المحددة فتكون المراجعة مردودة شكلا. كما أن قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام ويجب اثارتها عفوا من قبل القاضي.