Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا اذا لم يتضمن استدعاء النقض اسباب النقض (مادة 131م. 61/7855 - تنظيم قضائي) وهي مخالفة القانون والخطأ في تفسيره